الشيخ الجواهري

222

جواهر الكلام

وساير الأقارب ولا خلاف في جواز التفريق بينه ، وبين الرحم غير المحرم ، وبينه وبين الأم من الرضاعة والأخت منها ، ) وفي جواز التفرقة بينهما في العتق ، بل في باب البيع منه الوجه عدم كراهية التفريق بين الولد والأب ، أو بين غيره من ذوي الأرحام وبينه سواء قرب أو بعد ، ذكرا كان أو أنثى . والمحكي عن أبي علي أنه طرد الحكم فيمن يقوم مقام آلام في الشفقة ، وتبعه عليه غيره ، فلعله لا يريد الأخوين ، على أنه يمكن أن يكون بناه على ما ذهب إليه من حجية العلة المستنبطة المعلوم بطلانها عندنا ، كل ذلك مع إطلاق التفريق فيه الشامل للبيع وغيره ، مع أنك قد عرفت نفي الخلاف في التحرير عنه في العتق ، وعن التذكرة النص على نفي البأس عنه في السفر ، بل وفي الوصية معللا له بإمكان كون الموت بعد انقضاء زمان التحريم ، لكن قال : فإن اتفق قبله فإشكال ، ونص أيضا على أنه لو كانت الأم مملوكة والولد حرا أو بالعكس لم يمتنع بيع الرقيق ، على أن القول بضم من سمعت من الأرحام إلى الأم يقتضي عدم جواز بيع الطفل ولو مع أمه إذا كان له استيناس ببعض أرحامها ، فلا يجوز للمالك إلا بيع الجميع وإن كثر العدد ، وهو مما لا يلتزمه فقيه ، خصوصا إذا قلنا بعدم اعتبار اتحاد المالك كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص ، فيعتبر حينئذ في صحة البيع اتفاق الملاك أجمع ، وإلا فلا يجوز لكل واحد منهم منفردا إلى غير ذلك مما هو منكر في مذاق الشرع ، وأما الصحيح فظاهر في استغناء البنت التي قامت في بعض حوائجها ، فلا بد من حمله على الكراهة خصوصا بعد كون المشتري مثل هشام الذي يبعد عدم معرفته بهذا الحكم ، بل التعليل فيه وتصديقها بمجرد دعواها كالصريح في ذلك ، وخبر عمرو إنما يدل على ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة ، وصحيح ابن سنان قد اشتمل على غير الأم وولدها ممن عرفت الحال فيه ، والنبوي لا يخلو من إشعار بالكراهة كما لا يخفى على من مارس كثيرا من خطاباتها . ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه في التفرقة بالبيع ، بل وغيره من النواقل